الشيخ نجم الدين الطبسي
134
موارد السجن في النصوص والفتاوى
ما يراه اردع في الحال . » « 1 » 5 - أبو الصلاح الحلبي : « ويقطع النبّاش إذا اخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع . » « 2 » 6 - سلار بن عبد العزيز : « والقبر عندنا حرز ، ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب فان أدمن ذلك وفات السلطان تأديبه ثلاث مرات ، فان اختار قتله ، قتله ، وان اختار قطعه ، قطعه ، أو عاقبه . » « 3 » 7 - القاضي ابن البراج : « . . فإن نبش القبر ولم يأخذ منه شيئا ادّب وغلظت عقوبته ، ولم يكن عليه قطع على حال ، فان تكرر الفعل منه ، ولم يؤدّبه الإمام ، كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل عن مثل ذلك . » « 4 » 8 - علي بن حمزة : « النباش : من يشق القبور ، فان نبش قبرا ولم يأخذ شيئا عزر ، اخرج الكفن إلى ظاهر القبر أو لم يخرج ، فان اخرج من القبر ما قيمته نصاب ، قطع ، فان فعل ثلاث مرات وفات ، فإذا ظفر به بعد الثلاث ، كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع ، وإن عزّر ثلاث مرات قتل في الرابعة . » « 5 » 9 - السيد ابن زهرة : « ويقطع النباش إذا اخذ كل واحد منها ما قيمته ربع دينار فصاعدا بدليل اجماع الطائفة ، وأيضا فظاهر الآية والخبر يدلان على ذلك ، لأن السارق هو الآخذ للشيء على جهة الاستخفاء والتفرغ فيدخل ما ذكرناه في ظاهر الآية » « 6 » . 10 - ابن إدريس : « والذي اعتمد عليه فغير هذا كله وأفتى به ، ويقوى في نفسي قطع النباش إذا اخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض وسلب الميت سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك أو أكثر في الدفعة الأولى والثانية لإجماع أصحابنا وتواتر اخبارهم بوجوب قطع النباش من غير تفصيل وفتاويهم وعملهم على ذلك ،
--> ( 1 ) . الاستبصار : 4 : 247 و 248 . ( 2 ) . الكافي في الفقه : 412 . ( 3 ) . المراسم : 258 . ( 4 ) . المهذب 2 : 554 و 552 . ( 5 ) . الوسيلة : 423 و 418 . ( 6 ) . غنية النزوع : 434 .